الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
2- من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: « من ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه ».
3-
ما يدخل في الحلق بغير اختيار: من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن
التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل،
والغافل غير مكلف لقوله تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة:286] ولقوله صلى الله عليه وسلم: « عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ».
4- خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.
5- من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: « عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ».
6- من أكل شاكا في طلوع الفجر: صح صومه، فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
7-
من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع -: وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن
يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه،
لما في الصحيحين أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصبح جُنبا من جماع ثم
يغتسل ويصوم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: « وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم » والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه.
8-
من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب،
فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم رحمهم الله، منهم
شيخ الإسلام ابن تيمية قال: "إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم
أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم، ثم طلعت الشمس... الحديث.
ولم يذكر في الحديث، أنهم
أُمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على
أنه لم يأمرهم". وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال:
"لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم". قال شيخ الإسلام: وهذا القول أقوى أثرا
ونظرا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.